ضحى مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 627 تاريخ التسجيل : 17/10/2010
| موضوع: الحكم الدقيق فى قتل الحشرات 24/10/2010, 5:31 am | |
| السؤال : الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك ، هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل ؟
الجواب : الحمد لله " هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلها ، لكن بغير التحريق ، بل بأنواع المبيدات الأخرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور ) ، وفي لفظ : ( والحية ) . فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها ، وأنها فواسق يعني مؤذية ، وأَذِنَ في قتلها ، وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل والحرم إذا وجد منها الأذى ، كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي " انتهى . "مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (5/301) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
************************السؤال : ما حكم قتل الذباب بالصعق الكهربائي؟
الجواب: الحمد لله لا حرج من استعمال آلات الصعق الكهربائي المعروفة اليوم في قتل الحشرات والتخلص منها ، وذلك لعدة أوجه : 1- المحذور هو القتل بالنار ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ ) رواه البخاري (3016) ، وَرَأَى النبي صلى الله عليه وسلم قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حرقها بعض الصحابة بالنار فقال : ( إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ) رواه أبو داود (2675) وصححه النووي في "رياض الصالحين" (519) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (487) . وأما الصعق الكهربائي فإنه يختلف عن النار ؛ لأن القتل بالكهرباء عبارة عن تفريغ شحنات لتدمير الخلايا ، وتكسير الدم بشكل سريع ، وإذا زادت قوتها إلى حد كبير أحدثت حرارةً تَظهر على المقتول بتغير لونه وتفحمه ، فيبدو كأنه أحرق بالنار ، ولكن الواقع أنها الكهرباء وليست النار . 2- الحاجة الظاهرة لهذه الوسيلة النافعة في قتل الحشرات المؤذية . وقد صدرت فتاوى من أهل العلم المعاصرين في جواز هذه الطريقة في قتل الحشرات : & سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة . فأجابوا : "إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ، ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه ، جاز قتلها بذلك ، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) البخاري ومسلم . ولأمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب ، وقد يكون في ذلك قتل له " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (26/192) . & وقال الشيخ ابن عثيمين عن هذه الأجهزة في "فتاوى نور على الدرب" (الحيوانات/ص 2) : " لا بأس بها لوجوه : الوجه الأول : أن صعقها ليس فيه إحراق ، ولكنه صعق يمتص الحياة ، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق . ثانياً : أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار ، وإنما قصد دفع أذاها ، والحديث ( نهى أن يعذب بالنار ) ، وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها . الثالث : أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة ، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة ، وربما يتضرر الجسم منها ، ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير ، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك " انتهى .
& وفي "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم 59/ سؤال رقم 12) : " نرى أنه لا بأس به ، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار ؛ لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي ، ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق ، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق ، لكن من باب الصعق ، كما أن البشر لو مس سلك الكهرباء مكشوفاً لهلك بدون احتراق " انتهى . والله أعلم .
| |
|
amal مشرفة أدارية
عدد المساهمات : 178 تاريخ التسجيل : 17/10/2010
| موضوع: رد: الحكم الدقيق فى قتل الحشرات 24/10/2010, 4:22 pm | |
| | |
|
سميرة الطيب عضو جديد
عدد المساهمات : 34 تاريخ التسجيل : 16/01/2011
| موضوع: رد: الحكم الدقيق فى قتل الحشرات 25/1/2011, 2:21 pm | |
| | |
|
مروة مشرفة أدارية
عدد المساهمات : 407 تاريخ التسجيل : 22/10/2010
| موضوع: رد: الحكم الدقيق فى قتل الحشرات 7/2/2011, 3:52 am | |
| | |
|